تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون ثقة . نص عليه وجزم به في الإقناع والمنتهى لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها . | ( ويتجه : ولو ) كان المسلم ( غير ثقة وإن كان خلاف المنصوص ) عن الإمام أحمد ( ويحمل نصه على من ) أي : موكل لم يعلم ( هل دفع ) وكيله الزكاة ( أو لا ) وأما إذا علم الموكل أن الوكيل قد أخرجها فلا مانع من إجزائها وقد علمت أن هذا الاتجاه مبني على قول مرجوح ( أجزأته نية موكل ) فقط ( مع قرب زمن إخراج ) من زمن توكيل لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز . | ( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) حكاه القاضي وجزم به المجد في شرحه ( لأنه مناول إذن ) كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية : ( و ) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته وإلا فلا . قال في الإنصاف : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه . ( ومع بعد زمن ) إخراج ( فلا بد من نية موكل حال دفع ) .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٤