تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتؤخذ منه حيث وجد . وتجزىء بلا نية كمأخوذ قهرا ( أو يتعذر وصول إلى مالك ) لتؤخذ منه الزكاة ( بنحو حبس ) كأسر ( فيأخذها ساع ) من ماله ( وتجزىء ) ظاهرا و ( باطنا في ) المسألة ( الأخيرة ) بخلاف الأوليتين قبلها فتجزىء ظاهرا ( فقط والأولى قرنها ) أي : النية ( بدفع ) كصلاة ( وله تقديمها ) على الإخراج ( ب ) زمن ( يسير كصلاة ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية إذن مع طول زمن ( فينوي ) بمخرج ( الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر ولا تجزىء إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ) كنية صلاة مطلقة ومحل النية القلب . وتقدم . ( ولا تجب نية فرض ) اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا ( ولا ) يجب ( تعيين ) مال ( مزكى عنه ولو اختلف جنسه ) أي : المال لعدم الفائدة فيه ( فلو نوى بشاة ) حين أخرجها ( عن خمس إبل أو أربعين شاة أجزأت عن أحدهما ) ويخرج شاة أخرى عن الآخر ( أو نوى ) زكاة ( عن ماله الغائب وإن كان ) الغائب ( تالفا فعن الحاضر أجزأ عن حاضر مع تلف غائب ) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها . ( وإن أدى قدر زكاة أحدهما ) أي : الحاضر والغائب ولم يعينه ( صرفها ) أي : الزكاة بعد ذلك ( لأيهما شاء كتعيينه ابتداء ) حين إخراج فإن لم يعين واحدا منهما ( أجزأ ) مخرج ( عن أحدهما ) فيخرج عن الآخر ( ولو نوى عن ) مال ( غائب ولم يشترط ) أي : لم ينو إن كان الغائب تالفا فعن الحاضر ( فبان ) الغائب ( تالفا لم يصرفه ) أي : المخرج ( إلى غيره ) لأن النية لم تتناوله كعتق في كفارة معينة فلم تكن . | ( ويتجه : ويرجع ) مخرج ( فيما ) كان موجودا ( بيد ساع

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٢