تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا ) فطرة ( عن زوجة ناشز وإن ) كانت ( حاملا ) لأنها لا نفقة لها فهي كالأجنبية ونفقة الحامل للحمل ولا تجب فطرته ( أو ) زوجة ( لا تجب نفقتها لنحو صغر ) لهما عن تسع سنين ( وحبس ) ها وغيبتها لقضاء حاجتها ولو بإذنه لأنها كالأجنبية ( أو ) زوجة ( أمة تسلمها ) زوجها ( ليلا فقط ) دون نهار لأنها زمن وجوب في نوبة سيد ( وهي ) أي : نفقة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط ( على سيدها كما لو عجز عنها ) أي : عن الفطرة ( من لزمته ) وهو زوج الأمة ( بتسلمها نهارا ) وليلا معا لأنه أذن كالمعدوم ( أو عجز عنها ) أي : الفطرة ( زوج حرة فتخرج ) الفطرة ( هي ) أي : الزوجة الحرة عن نفسها ( ولا يرجعان ) أي : الزوجة والسيد ( بها ) أي : الفطرة ( على زوج أيسر ) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل لعدم أهليته للتحمل والمواساة . | ( ولمن لزمت غيره فطرته ) كزوجة وولد معسر ( طلبه بإخراجها ) أي : الفطرة عنه كالنفقة لأنها تابعة لها ( و ) له ( أن يخرجها ) أي : الفطرة ( حر ) مكلف وجبت فطرته على غيره ( عن نفسه ) مما اقترضه أو اتهبه . | ( ويتجه : لا ) يجزىء إخراجها ( من مال من تلزمه ) فطرته بدون إذنه إلا أن يطالب ويمتنع من إخراجها عنه فله الأخذ حينئذ من ماله والإخراج لأنها تابعة للنفقة وهي واجبة عليه ويأتي في النفقات وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠٩