| ( وتجزىء ) عنه ولو أخرجها ( بلا إذنه ) أي : إذن من تلزمه فطرته لأنه متحمل والمخاطب بها ابتداء المخرج . ( ومن أخرج ) فطرة ( عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ ) لأنه كالنائب عنه ( وإلا ) يخرجها بإذنه ( فلا ) يجزئه إخراجها ( ويخرجها ) أي : الفطرة ( عمن تلزمه ) فطرته ( مع فطرته ) أي : فطرة نفسه ( مكان نفسه ) أي : فلا يخرجها بمكان المخرج عنه بل يخرجها بالبلد الذي هو فيه وقت الإخراج لأنها طهرة للمخرج عنه بخلاف زكاة المال . | ( فرع : الأفضل إخراج فطرة يوم عيد قبل صلاته ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر وقال في حديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ( أو ) مضى ( قدرها ) أي : صلاة العيد حيث لا تصلى ( ويأثم مؤخرها عنه ) أي : عن يوم العيد لجوازها فيه كله لحديث أغنوهم في هذا اليوم وهو عام في جميعه . وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها ما بين مستحقيها بعد الصلاة . فدل على الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب . ( فتجب ) أي : يجب إخراجها ( مع ضيقة ) أي : وقتها عن يوم العيد لخروج وقتها بغروب شمسه . | ( وتقضى ) إن أخرها عن يوم العيد لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ويأثم بتأخيرها لمخالفته الأمر . ( وتكره بباقيه ) أي : يوم العيد بعد الصلاة خروجا من الخلاف في تحريمها و ( لا ) تكره ( بيومين قبله ) أي : يوم العيد لقول ابن عمر : كانوا
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي