ما يكفيهم لعدم المرجح ( وتسن ) الفطرة ( عن جنين ) لفعل عثمان . وعن أبي قلابة : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي . ولا تجب عنه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم . | ( ويتجه : لا ) يسن إخراج الفطرة ( من ماله ) أي : الجنين بل لا يجوز لأن المطلوب تنميته له والإخراج منه ينافيها وهو متجه ( وكان عطاء يعطي عن أبويه ) بعد موتهما ( صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع ) منه ( استحسنه ) الإمام ( أحمد ) رضي الله عنه . | ( وفطرة مبعض ولو مهايأة تقسط ( و ) فطرة ( قن مشترك ) بين اثنين فأكثر تقسط ( و ) فطرة ( من له أكثر من وارث ) كجد وأخ لغير أم وكجدة وبنت تقسط ( أو ملحق ) بفتح الحاء ( بأكثر من واحد ) بأن ألحقته القافة بأبوين فأكثر ( تقسط ) فطرته ( بحسب ملك ) في الأوليين ( أو إرث ) في الأخيرتين لأن النفقة تقسم بحسب الملاك والورثة والفطرة تابعة لها ولأنها طاهرة فكانت على السادة والوارث بالحصص كماء غسل جنابة . ولا تدخل فطرة في مهايأة لأنها حق لله كالصلاة ( ومن عجز منهم ) أي : الملاك والوارث ( لم يلزم الآخر ) الذي لم يعجز ( سوى قسطه ) من فطرة ( كشريك ذمي ) في مال زكوي ( ولا تجب ) فطرة ( عمن نفقته ببيت مال كلقيط ) لأنه ليس بإنفاق بل إيصال مال في حقه ( أو ) قن ( لا مالك له معين كعبد غنيمة وفيء ) قبل قسمته لما تقدم ( ولا ) فطرة أجير وظئر ( على مستأجر أجيرا و ) مستأجر ( ظئر بطعامهما ) لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت بدراهم ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي