تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عمن تمونون رواه الدارقطني . وعبد المضاربة فطرته في مال المضاربة كنفقته ( و ) حتى ( عمن تبرع بمؤنته رمضان كله ) نصا لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك وإن تبرع بمؤنته بعض الشهر أو جماعة فلا ( و ) حتى ( آبق ومغصوب ومأسور وغائب ) ومحبوس ( ولو أيسر منهم ) لأنه مالك لهم وكنفقتهم بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده ولا يلزم إخراجها حتى يعود إليه . زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق . قاله في المبدع ( لكن لا تجب ) فطرة الآبق ( مع شك ) سيده ( في حياته ) نصا لأنه لا يعلم بقاء ملكه والأصل براءة الذمة والظاهر موته وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه ( فإن تبينت ) حياته بعد ذلك ( أخرج لما مضى ) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي فوجب الإخراج كمال غائب بانت سلامته . | ( ومن لم يجد ) ما يكفي ( لجميعهم بدأ بنفسه ) لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وكالنفقة ولأن الفطرة تبنى عليها ( فزوجته ) إن فضل عن فطرة نفسه شيء لتقدم نفقتها على سائر النفقات ولوجوبها مع اليسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة ( فرقيقة ) لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة ( فأمه ) لأنها مقدمة في البر لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال : من أبر ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال أباك ولضعفها عن الكسب ( فأبيه ) لحديث أنت ومالك لأبيك ( فولده ) لقربه ( فأقرب في ميراث ) لأولويته فقدم كميراث ( ويقرع مع تساو ) كأولاد وإخوة وأعمام ولم يفضل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠٧