تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميعا ؛ جاز وسقط الفرض في حق الجميع ( إن لم يكن ) الراد ( رد على ) المسلم ( الأول ) فإن كان رد عليه فلا بد من رده على الباقين إما جملة ؛ بأن يقول : وعليكم السلام أو فرادى ؛ بأن يرد على كل واحد على حدة . ( ومثله تشميت ) عاطس - أي : لو شمت جماعة عاطسا واحدا بعد واحد - فتكفي إجابة واحد فيسقط بها الفرض إن لم يكن أجاب الأول حيث قصد الرد على الجميع وهو متجه . | ( والأفضل ) إيقاع ( السلام ) من ( جميعهم ) لحديث أفشوا السلام وغيره ( ورده فورا من واحد فرض عين ) على المسلم عليه المنفرد ( و ) رد السلام ( من جميع ) سلم عليهم ( فرض كفاية ) فيسقط برد واحد منهم ( ورفع صوت به ) أي : برد السلام ( بقدر الإبلاغ ) أي : إبلاغ المسلم ( واجب في رد ) السلام ( ومندوب في ابتدائ ) ه ( ولا يسقط ) إثم عدم الرد ( برد غير مسلم عليه ) ولو كان في جماعة لأن قصده بالسلام دون غيره ( ولا ) يسقط الرد ( برد مميز عن بالغين ) لعدم حصول فرض الكفاية به هذا معنى كلام أبي المعالي في شرح الهداية . | ( ولا يجب زيادة واو في رد ) سلام قال في الآداب الكبرى وهو أشهر وأصح وقدمه في شرح المنتهى ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : وتزاد الواو في رد السلام وجوبا . قال الشيخ عبد القادر : يكره الانحناء في السلام ( ولا ) تجب ( مساواة رد لابتداء ) فلو قال المسلم : السلام عليكم ورحمة الله

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٣٨