تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول المصنف : أو لا كصلاة ؛ هو معنى قول القاضي : إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه ؛ صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع : وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا تنفعه وهو صحيح لنص ورد فيه فعلى هذا ؛ لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه . ( واعتبر بعضهم ) في حصول الثواب للمجعول له ( إذا نواه حال الفعل ) أي : القراءة أو الاستغفار ونحوه ( أو ) نواه ( قبله ) أي : قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل ورده . | ( وسن إهداء القرب فيقول : اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان ) وذكر القاضي أنه يقول : اللهم إن كنت أثبتني على هذا ؛ فاجعله أو ما تشاء منه لفلان و ( قال ابن تميم : والأولى أن يسأل الأجر من الله ) تعالى ( ثم يجعله ) للمهدي ( له فيقول : اللهم أثبني على ذلك واجعله ثوابا لفلان ) وللمهدي ثواب المهدى وقال بعض العلماء : يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع .

| ( فصل )

| ( السلام على ميت . الأفضل تعريفه كما مر ويخير فيه ) أي : السلام ( على حي بين تعريف وتنكير . وابتداؤه ) أي : السلام ( من واحد : سنة عين ومن جمع ) اثنين فأكثر : ( سنة كفاية ) لحديث أفشوا السلام بينكم . | ( ويتجه : ومع سلام جمع ) وقع ( تعاقبا ) بأن سلم واحد بعد واحد ( يكفي رد واحد ) لحصول المأمور به قال في الإقناع : فلو سلم عليه جماعة فقال : وعليكم السلام وقصد الرد عليهم

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٣٧