تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم ميت نحروا جزورا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : يحرم الذبح والتضحية عند القبر و ( لو نذره ) ناذر ( لم يف به ) لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( ولو شرطه ) أي : الذبح ( واقف ) حين وقف عقاره فقال : يؤخذ من غلته كل سنة أو شهر نحو شاة فتذبح عند القبر وتفرق على الفقراء ؛ ( فشرطه فاسد ) لأنه غير مشروع . | ( ومن المنكر ) أيضا ( وضع طعام ) على القبر ( أو ) وضع ( شراب على القبر ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة ) كالخبز يخرج معها ويفرق على متبعيها وغيرهم والشراب يسقونه لهم وقت دفنها ( بدعة مكروهة ) لم يفعلها السلف هذا إذا لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب وإلا ؛ فحرام . ( وفي معنى ذلك ) أي : وضع الطعام أو الشراب على القبر ( الصدقة عند القبر ) فإنها محدثة الأولى تركها لأنه قد يشوبها رياء ( وتوقف ) الإمام ( أحمد ) في الصدقة عند القبر نقل أبو طالب عنه : لم أسمع فيه بشيء وأكره أن أنهى عن الصدقة للميت .

| ( فصل )

| ( سن لرجل زيارة قبر مسلم ) نصا ذكرا أو أنثى ( بلا سفر ) لحديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت وللترمذي : فإنها تذكركم الآخرة وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر ( وبه ) أي : السفر ( يباح ) وقيل يكره لظاهر حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٣١