تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيهما ) أي : في صنع أهل الميت الطعام أو صنع غيرهم لمن يجتمع عندهم . ( ويدل له ) أي : عدم الكراهة في الصورتين ( كلام الموفق وغيره ) كابن أخيه الشارح فإنهما قالا : وإن دعت الحاجة إلى ذلك ؛ جاز فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه . ( والقواعد ) أي : قواعد المذهب ( تقتضيه ) أي : تقتضي إطعام الضيف لأنه من مكارم الأخلاق ولولا التعزية لكان قراه واجبا عندنا بالاتفاق وهو متجه . ( وكره ) للناس غير الضيوف ( أكل من طعامهم ) قاله الناظم ( وإن كان ) طعامهم ( من التركة وفي مستحقيها ) أي : التركة ( محجور عليه ) أو من لم يأذن ؛ ( حرم فعله ) أي : الطعام ( و ) حرم ( أكل منه ) لأنه مال محجور عليه أو مال الغير بغير إذنه . | ( ويتجه : وصنع طعام للنائحات حرام ) قطعا ( لأنه عون على معصية ) وهو اتجاه حسن . | ( وكره ذبح وأضحية عند قبر وأكل منه ) لحديث أنس : لا عقر في الإسلام رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد : كانوا إذا مات

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٣٠