تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والأولى ) له ( تركه ) لئلا يهتك حرمته . ( و ) الميت ( المتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه ) كممثل به ( وثم حاجة إليها ) أي : البئر ( أخرج ) متقطعا لأنه أخف ضررا من طمها ( وإلا ) يكن ثم حاجة إلى البئر ؛ ( طمت ) عليه فتصير قبره دفعا للتمثيل به فإن أمكن إخراجه بلا تقطع بمعالجة بأكسية ونحوها تدار فيها تجتذب البخار أو بكلاليب ونحوها بلا مثلة ؛ وجب لتأدية فرض غسله ويعرف زوال بخارها ببقاء السراج ونحوه بها فإن النار لا تبقى عادة إلا فيما يعيش فيه الحيوان . | ( ويتجه : ويصلى عليه بها ) كغريق وهو متجه . ( وحرم فيما عدا ذلك ) المتقدم ( نبش ) ميت ( مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة ) كظهور موضع القبر مستحقا للغير . | ( ويتجه : وكذا ) يحرم نبش ميت ( ذمي ) دفن ( ب ) أرض منفكة عن الاختصاصات ( غير ) أرض ( الحرم ) فلا ينبش مع بقاء رمته ( لأنه محترم ) وأما إذا دفن بالحرم فينبش وهو متجه . ( ويباح نبش قبر حربي لمصلحة كجعله ) أي : قبر الحربي ( مسجدا ) لأن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان قبورا للمشركين فأمر بنبشها وجعلها مسجدا ( ولمال فيه ) أي : قبر الحربي لحديث

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩١٩