تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففيه ما فيه بدليل تصريح الأصحاب بأن للوارث أخذ المال إذا بلي الميت لا قبله ( و ) يجوز نبشه ( لنقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح ) لما في الموطأ لمالك أنه سمع غير واحد يقول : إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها . وقال سفيان بن عيينة : مات ابن عمر ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف . ذكره ابن المنذر . | ( ويتجه : لا ) يجوز نبشه ( في زمن تغيره بل ) ينبش ( قبله ) أي : التغيير ( أو بعده ) وهو متجه . ( إلا شهيدا دفن بمصرعه فيحرم نبشه لنقله ) لحديث جابر مرفوعا ادفنوا القتلى في مصارعهم . ( ودفنه ) أي : الشهيد ( به ) أي : بمصرعه ( سنة ) للخبر ( فيرد ) الشهيد ( إليه ) أي : إلى مصرعه ( لو نقل ) موافقة للسنة قال أبو المعالي : يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به ( ولمالك نبش من دفن تعديا بملكه وله إلزام دافنه بنقله ) لتفريغ ملكه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩١٨