تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن .

| ( فصل )

| ( وإن ماتت حامل ) بمن ترجى حياته ( حرم شق بطنها ) من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة إذ الغالب والظاهر : أن الولد لا يعيش . واحتج أحمد في حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة من رواية أم سلمة وزاد : في الإثم . ( وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته ) بأن كان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج وله ستة أشهر فأكثر ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) الحمل لحرمة ولا يشق بطنها قال في الإنصاف : وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . | ( ويتجه : إلا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه ) أي : بطنها فيشق ويخرج الولد اختاره ابن هبيرة وجعله ابن تميم وجها وقال في الإنصاف : قلت : وهو أولى فعلى المذهب يترك ولا تدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي والموفق وصاحب التلخيص وغيرهم . ( ولا يوضع عليه ما يموته ) لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة ولا يخرجه الرجال

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٢٠