تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيف ستا وقال : إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم : أربعا فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات وقال : هو أطول الصلاة يعني : أن كل تكبيرة على الجنازة مقدار ركعة من الصلاة ذات الركوع وأطول المكتوبات أربع ركعات ( ما لم تظن بدعته ) أي : الإمام ( أو ) يظن ( رفضه فلا يتابع ) فيما زاد على الأربع لما في متابعته من إظهار شعائرهم ( وينبغي أن يسبح به ) - أي : الإمام - إذا جاوز السبع ( بعد ) تكبيرة ( سابعة ) لاحتمال سهوه وقبلها لا يسبح به قال في الفروع : ( ولا يدعو مأموم في متابعة ) إمامه ( بعد ) تكبيرة ( رابعة ) لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة . | ( ولا تبطل ) صلاة الجنازة ( بمجاوزة سبع ) تكبيرات ولو ( عمدا ) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار أو نقول : تكرار تكبيرة أشبه تكبيرات الصلوات وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة . ( ويحرم ) على مأموم أن يتابع فيما زاد كما يحرم عليه ( سلام قبله ) أي : قبل إمامه نصا ( وإن جاوز سبعا ) لأنه ذكر لا يقطع الصلاة فلا يقطع من أجله المتابعة كإطالة الدعاء . | ( ويخير مسبوق ) سلم إمامه ( بين قضاء ما فاته و ) بين ( سلام معه ) أي : الإمام لحديث عائشة قالت : يا رسول الله ! إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال : ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ويستحب إحرام

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨٧