تصح ) الصلاة ( على جنازة محمولة ) لأنها كالإمام ( ولا ) تصح ( من وراء حائل قبل دفن ) الميت ( كحائط ) ونحوه ( ولا ) تصح الصلاة ( على من في تابوت مغطى ) فيكشفه ويصلي عليها ( وقال : ابن حامد : يصح ) أن يصلى على من في التابوت ( كالمكبة ) والمذهب عدم صحتها في التابوت وتحت المكبة وفي النعش المغطى قدمه في الفروع . | ( ويصلى على غائب عن ) ال ( بلد ولو ) كان ( دون مسافة قصر أو في غير قبلته ) - أي : المصلي - فتصح من الإمام والآحاد نصا لحديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه متفق عليه . ( و ) يصلي ( على غريق وأسير ونحوه ) ويسقط شرط الحضور والغسل للحاجة ( إلى شهر ) من موته ( بالنية ) لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر منه وإن كان الميت في جانب من البلد والمصلي في الآخر ؛ لم تصح الصلاة عليه لإمكان الحضور للصلاة عليه أو على قبره أشبه ما لو كانا في جانب واحد وإنما لم تجز الصلاة على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا . | ( والأولى أن لا يزاد ) في صلاة الجنازة ( على أربع تكبيرات ) لجمع عمر الناس على ذلك لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة وغيرها يدل على الجواز ( ويتابع ) بالبناء للمفعول ( إمام زاد ) على تكبيرة رابعة ( إلى سبع ) تكبيرات ( فقط ) قال في الشرح : لا يختلف المذهب فيه قال أحمد : هو أكثر ما جاء فيه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين . وكبر على أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي