مسبوق معه في أي حال صادفه ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات ( ولو كبر ) إمام أو منفرد على جنازة ( فجيء ب ) جنازة ( أخرى كبر ) تكبيرة ( ثانية ونواهما ) أي : الجنازتين ( فإن جيء ب ) جنازة ( ثالثة كبر ) تكبيرة ( ثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جيء ب ) جنازة ( رابعة كبر ) تكبيرة ( رابعة ونوى ) الجنائز ( الكل فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى ثانية ثلاثا وعلى ثالثة ثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر ) تتمة السبع ( فيتم ) تكبيره ( سبعا يقرأ ) الفاتحة ( في خامسة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( بسادسة ويدعو ) للموتى ( بسابعة ) ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا و ) على ( ثانية ستا و ) على ( ثالثة خمسا و ) على ( رابعة أربعا فإن جيء ) بعد التكبيرة الرابعة ( ب ) جنازة ( خامسة ؛ لم ينوها بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي تنقيصها عن أربع أو زيادة على ما قبلها على سبع وكلاهما محظور ( وكذا لو جيء ب ) جنازة ( ثانية عقب تكبيرة رابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من ) التكبيرات ( السبع أربع ) بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق . ( ويقضي مسبوق ندبا ) إذا سلم إمامه ( ما فاته على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كباقي الصلوات فيتابع إمامه فيما أدركه فيه ثم إذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة لأن ما أدرك آخر صلاته وما يقضيه أولها ( وإن ) كان المقضي ( بعد ) تكبيرة ( رابعة ) ؛ بأن زاد الإمام على أربع تكبيرات فيقضى على صفة صلاة الإمام ( فإن أدركه ) المسبوق ( بدعاء تابعه فيه ) أي : الدعاء ( فإذا سلم إمام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ( ثم كبر وصلى ) على النبي
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي