والمنفرد ولحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم . | ( و ) الرابع : ال ( صلاة على محمد ) صلى الله عليه وسلم لقوله : لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ذكره في المبدع . | ( و ) الخامس : ( أدنى دعاء لميت ) لأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به . | ( ويتجه ) : أنه لا بد من أن ( يخصه ) أي : يخص المصلي الميت ( به ) أي : الدعاء فلا يكفي قول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وإن دخل في العموم وهو متجه . ويكون تخصيصه ( بنحو : اللهم ارحمه ) لتتم فائدة الصلاة . | ( و ) السادس : ال ( سلام ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة . | ( و ) السابع : ال ( ترتيب ) على هذا النمط ( لكن لا يتعين ) ال ( دعاء ) للميت ( ب ) تكبيرة ( ثالثة لجوازه بعد ) تكبيرة ( رابعة ) نقله الزركشي عن الأصحاب . | ( وشروطها ) أي : صلاة الجنازة كمكتوبة : ( إسلام ) مصل ومصلى عليه وعقل مصل ( وطهارة ) ولو بتراب لعذر ( وستر عورة مصل ومصلى عليه مع قدرة ) على ذلك ( ونية وتكليف مصل ) شرط لسقوطها بخلاف المميز فتصح منه ولا تسقط به ( واجتنابه ) أي : المصلي ( النجاسة واستقباله القبلة ) لما تقدم في باب صفة الصلاة ( وحضور ) ال ( ميت بين يديه ) أي : المصلي ؛ ( فلا
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي