تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: وتحليلها التسليم فيجهر بها الإمام كالمكتوبة ( ويجوز ) أن يسلم ( تلقاء وجهه ) من غير التفات نصا . ( و ) يجوز أن يسلم تسليمة ( ثانية ) عن يساره لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه القاضي ويجوز وإن لم يقل : ورحمة الله ؛ لكن ذكر الرحمة أولى . | ( وسن وقوفه ) أي : المصلي ( حتى ترفع ) الجنازة روي عن ابن عمر ومجاهد قال الأوزاعي : لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة . | ( وأركانها ) أي : صلاة الجنازة سبعة : | أحدها : ( قيام قادر في فرضها ) فلا تصح من قاعد ولا راكب راحلة بلا عذر لفوات ركنها وهو القيام وعلم منه أن نفلها يصح من القاعد كنفل سائر الصلوات ومن الراكب والمسافر . | ( و ) الثاني : ( تكبيرات أربع ) لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا متفق عليه . وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( فإن ترك غير مسبوق تكبيرة ) من الأربع ( عمدا ؛ بطلت ) صلاته لتركه ركنا ( و ) إن تركها ( سهوا يكبرها ) كما لو سلم قبل إتمامها سهوا ( ما لم يطل فصل فإن طال ) فصل عرفا ؛ استأنفها ( أو وجد مناف ) للصلاة من كلام أو غيره ( استأنف ) الصلاة لما روي عن قتادة أن أنسا صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا وتكلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثا ؛ فرجع فكبر أربعا رواه حرب في مسائله والخلال في جامعه وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل على إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات . | ( و ) الثالث : ( قراءة ) ال ( فاتحة على غير مأموم ) وهو الإمام

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨٤