تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبر من كان أكثر قرآنا فيقدم حر مكلف الأفضل فالأفضل فعبد كذلك فصبي كذلك ثم خنثى ثم امرأة كذلك وتقدم ( فأسن فأسبق ) إن استووا ( ثم يقرع ) مع الاستواء في الكل وإذا سقط فرضها ؛ سقط التقديم . ( وجمعهم ) أي : الموتى مع التعدد ( بصلاة ) واحدة ( أفضل ) من إفراد كل بصلاة لأنه أسرع وأبلغ في توفير الجمع . ( ويقدم من أوليائهم ) للإمامة عليهم ( أولاهم بإمامة ) كسائر الصلوات وكما لو استوى وليان لواحد ( ولولي كل ) منهم ( أن ينفرد بالصلاة عليه ) أي : ميته لأن له حقا في توليه ( ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل و ) يجعل ( خنثى بينهما ) ليقف الإمام والمنفرد موقفه من كل واحد منهم ( ويسوى بين رؤوس كل نوع ) لأن موقف النوع واحد ( ولا يجب أن يسامت الإمام الميت ) بل يستحب اقتداء بفعل السلف ( فإن لم يسامته ) الإمام بأن تأخر عنه وتحول يمنة أو يسرة ؛ ( كره ) له ذلك فإن فحش تحوله عنه بحيث غاب عن نظره أو جعله على علو أو في بئر لم تصح لاشتراط حضوره بين يديه . | ( والأولى ) لمصل ( معرفة ذكورة ميت وأنوثته ) واسمه ( وتسميته ) أي : الميت ( في دعائه ) له ( ولا بأس بإشارة إليه ) أي : الميت ( حال دعاء ) نصا . ( ولا يشترط معرفة عين ميت ) لعدم توقف المقصود على ذلك ( فينوي ) الصلاة على ( الحاضر ) أو الجنازة ونحو ذلك ( وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ) إزالة للجهالة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٧٩