( وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه مع حضوره ) لأنه افتئات عليه ( ويسقط به ) - أي : بمن كان غير الأولى وصلى بلا إذن الأولى - ( فرض و ) يسقط به ( حكم تقديم ) لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتئات تشح به الأنفس عادة بخلاف النكاح ( فإن صلى ) الولي ( خلفه صار إذنا ) لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يصل الولي وراءه ( فله أن يعيدها ) أي : الصلاة ( لأنها حقه ) ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له ولو مات بأرض فلاة ؛ فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة . ( ومن قدمه ولي ) بمنزلته مع أهليته كولاية النكاح و ( لا ) يكون من قدمه ( وصي بمنزلته ) أي : الوصي لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير فإن لم يصل الوصي ؛ انتقلت إلى من بعده . | ( وتباح ) صلاة على ميت ( بمسجد مع أمن تلويث ) لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء فيه رواه مسلم من حديث عائشة . وجاء أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد وكسائر الصلوات فإن خيف تلويث المسجد بنحو انفجاره ؛ حرم إدخاله إياه صيانة له من النجاسة . ( وسن قيام إمام و ) قيام ( منفرد عند صدر رجل ) أي : ذكر ( ووسط امرأة ) - أي : أنثى - نصا ( و ) قيامهما ( بين ذلك ) أي : الصدر والوسط ( من خنثى ) مشكل لتساوي الاحتمالين فيه . | ( و ) سن ( أن يلي إماما ) إذا اجتمع موتى ( من كل نوع أفضل ) أفراد ذلك النوع لفضيلته لتقديمه صلى الله عليه وسلم في
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي