تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودخاريص كقميص الحي نصا ولا يحل الإزار في القبر ولا يكره تكفين رجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : وكفنوه في ثوبيه ( ولا يزر قميص ) على الميت لعدم الحاجة ( و ) لا تزر ( لفافة فوقه ) أي : القميص بل تعقد كما تقدم . | ( وسن لأنثى وخنثى ) بالغين ( خمسة أثواب بيض من قطن ) تكفن فيها : ( إزار وخمار وقميص ) وهو : الدرع ( ولفافتين ) قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . ( ولا بأس بنقاب ) المرأة ذكره ابن تميم وابن حمدان . ( و ) سن ( لصبي ثوب ) واحد لأنه دون الرجل ( ويباح ) إن يكفن صبي ( في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ) رشيد من صغير أو مجنون أو سفيه فلا وسن لصغيرة قميص ولفافتان نصا . | ( وسن تغطية نعش ) لما فيه من المبالغة في ستر الميت ( وكره ) تغطيته ( بغير أبيض ) كأحمر وأسود وأصفر ويحرم بحرير ومذهب ونحوه ( ويستحب إن كان ) الميت ( امرأة أن يستر ) النعش ( بمكبة تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل قبة ) ويجعل ( فوقها ) أي : المكبة ( ثوب ) أبيض لكن يكشف جانبها في محل الصلاة ليظهر بعض الميت لما يأتي من أن الصلاة على ميت في نحو صندوق لا تصح . ( و ) سن أن ( يوضع ميت على نعش مستلقيا ) على قفاه . | ( فرع : لا بأس باستعداد كفن لحل ) من إحرام فيه ( أو عبادة فيه ) أي : الكفن كما لو صلى أو اعتكف في ثوب ثم أعده للتكفين ( قيل لأحمد : يصلي فيه ) أي : الثوب ( ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسنا ) لما فيه من أثر العبادة ( وأفتى ابن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٧٣