الصلاح من الشافعية بتحريم كتابة قرآن على كفن ) الميت ( خوف تنجيس ) بتفسخ الميت ( وقواعدنا ) معشر الحنابلة ( تقتضيه ) أي : تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن ( وحي مضطر لكفن ميت من نحو برد ) مزعج أو حر ( أحق به ) أي : كفن الميت فيأخذه ( بثمنه ) لأن حرمة الحي آكد . ( قال المجد وغيره ) : للحي أخذ الكفن بثمنه ( إن خشي التلف ) وإلا فلا ( و ) إن كان الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة صلاة ) فيه ؛ ( فالميت أحق بكفنه ) ولو كان لفافتيه ويصلي الحي عريانا على الميت وقال ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه لأنه لا ضرر عليه في ذلك . | تتمة : إذا مات مسافر ؛ فلرفيقه تكفينه من ماله فإن تعذر ؛ فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد حاكم وأذن فيه ؛ رجع وإن لم يأذن ونوى الرجوع ؛ رجع .
| ( فصل )
| في الصلاة على الميت : ( والصلاة على من قلنا يغسل ) من الموتى ( أو ييمم ) منهم ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم وقوله في الغال : صلوا على صاحبكم وقوله : إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله : صلوا على من قال : لا إله إلا الله والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من يعلم به معذور ( فتكره ) الصلاة