| ( ويتجه ) : نزع ما على الشهيد من آلات الحرب والفرو والجلود ( وجوبا ) لأن الأمر يقتضي الوجوب وهو متجه . ( ولا يزاد في ثيابه ) أي : الشهيد ( ولا ينقص ) منها ( ولو لم يحصل المسنون ) بها لنقصها أو زيادتها ( فإن كان ) الشهيد ( قد سلبها ) أي : الثياب ؛ ( دفن ) بعد تكفينه ( بغيرها ) بلا خلاف . | ( ويتجه ) : تكفينه بغيرها ( ندبا وستر عورته وجوبا ) قال في الإقناع وشرحه : كفن بغيرها وجوبا كغيره . انتهى . وهو أظهر كما لا يخفى . ( وإن سقط ) حاضر صف القتال ( من شاهق ) أي : مكان مرتفع كجبل ونحوه ( أو ) سقط من ( دابة لا بفعل عدو ) فمات ( أو مات برفسة ) دابة ( أو ) مات ( حتف أنفه ) أي : لا بفعل أحد ( أو وجد ميتا ولا أثر ) قتل ( به ) فإن كان به أثر ؛ لم يغسل ( أو عاد سلاحه عليه ) فقتل فكغيره يغسل ويصلى عليه نصا لأنه لم يمت بفعل العدو مباشرة ولا تسببا أشبه من مات مريضا والأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي