| ( فصل )
| ( الشهيد يجب بقاء دمه عليه ) لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم . ( فإن خالطته ) أي : دم الشهيد ( نجاسة ؛ غسل ) الدم ( معها ) - أي : النجاسة - لأن درء المفاسد ومنه غسل النجاسة مقدم على جلب المصالح ومنه إبقاء دم الشهيد عليه لأنه أثر عبادة . | ( و ) يجب ( دفنه ) أي : الشهيد ( بثيابه التي قتل فيها ) فقط وظاهره : ( ولو ) كانت ( حريرا ) قال في المبدع : ولعله غير مراد . | ( ويتجه ) : لا بأس بدفنه في الثياب الحرير التي قتل فيها ( إن كان لبسه ) إياها ( في حال يباح ) كلإرهاب العدو ونحوه وهو متجه . ( بعد نزع لأمة حرب ونحو فرو وخف ) نصا لحديث ابن عباس مرفوعا : أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وابن ماجه . فإن سلب ثيابه ؛ كفن في غيرها .