تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشك في مسقطه ( أو حمل ) بعد جرحه ( فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ؛ ف ) هو ( كغيره من وجوب غسل وتكفين وصلاة ) عليه لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة والأصل وجوب الغسل والصلاة قال ابن نصر الله : وظاهره : أن تكون هذه الأمور بعد حمله فأما إن أكل أو شرب بعد جرحه وهو في المعركة ثم مات فيها فالظاهر أن حكمه حكم شهيد المعركة ؛ فلا يغسل إلا أن يطول مكثه فيها ؛ فيحتمل أن يغسل كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها إلى الليل أي : فحكمه ( كشهيد مطعون ومبطون وغريق وشريق وحريق وصاحب هدم وذات الجنب والسل ) بضم السين وكسرها ( واللقوة ) : داء في الوجه ( وصابر بطاعون ومترد بشاهق ) لا بفعل كفار ( ودابة وميت بسبيل الله ومرابط وطالب شهادة بصدق نية ومجنون ونفساء ولديغ وفريس سبع ) ومن بات على طهارة ثم مات من ليلته . | ( ويتجه : وطالب علم ) معلما كان أو متعلما لأن العلماء أمناء الله في أرضه . ( ومن أغربها ) أي : الشهادة : ( موت غريب ) لما رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعا : موت الغريب شهادة ( وأغرب منه ) ما ذكره أبو المعالي بن المنجا وبعض الشافعية : ( عاشق عف وكتم ) أشار إلى الخبر المرفوع : من عشق وعف وكتم فمات ؛ مات شهيدا وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه قاله ابن عدي والبيهقي . | ( ويتجه ) : أن كتمان العاشق من أعظم المطالب المفضية إلى بلوغ المأرب فإن الإنسان إذا أذاع سره كثرت عذاله وباء بالحرمان

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٣