تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المثلة ( ويحط ثمنه إن لم يؤخذ ) أي : إن لم يكن بائعه أخذه من الميت ( من تركته ) كسائر ديونه ( فإن عدمت ) تركة الميت ( أخذ ) الأنف ( إذا بلي ميت ) لعدم المانع إذن . | ( فرع : فرض الكفاية ) من حيث هو مهم يقصد من قبل الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله فيخرج بذلك فرض العين وسنة العين ويدخل نحو الحرف والصناعات . إذا تقرر هذا ؛ ففرض الكفاية واجب على الجميع عند الجمهور ( إذا قام به واحد ) من أهل الوجوب ( سقط ) الطلب الجازم عن الجميع فلا يطلب بعد ذلك من أحد فعله ( فإن فعله جمع ) من الناس ( معا ؛ كان كله فرضا ) أي : أثيب كل واحد منهم على فعله ثواب الفرض لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم ( وذكره ) علي ( بن عقيل محل وفاق ) ممن يعتد بقوله ( وفي فعل بعض ) لفرض الكفاية ( بعد بعض وجهان ) : أصحهما : أن فاعله الأول قام بالفرضية وأثيب عليها ومن فعله بعده وقع منه نفلا وأثيب عليه ثواب النفل .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٠