تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) سن ( تنشيف ) ميت بثوب كما فعل به عليه الصلاة والسلام ولئلا يبتل كفنه فيفسد ولا ينجس ما نشف به . ( وقيل ل ) للإمام ( أحمد : العروس تموت فتجلى فأنكره شديدا ) لأنه بدعة قبيحة تهيج المصيبة . ( ولا بأس بغسله ) أي : الميت ( في حمام ) نصا كحي ( و ) لا بأس ب ( مخاطبة غاسل له حال غسله بنحو : انقلب يرحمك الله ) لقول علي لما لم يجد منه صلى الله عليه وسلم ما يجده من سائر الموتى : يا رسول الله طبت حيا وميتا وقول الفضل وهو محتضنه عليه الصلاة والسلام : أرضي أرضي فقد قطعت وتيني إني أجد شيئا ينزل علي والوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . ( ومحرم ) بحج أو عمرة ( ميت ك ) محرم ( حي ) فيما يمنع منه ( يغسل بماء وسدر لا طيب فيه ) ولا كافور ( ولا يلبس ذكر المخيط ) نحو قميص ( ولا يغطى رأسه ) أي : المحرم ( ولا ) يغطى ( وجه أنثى ) محرمة ولا يؤخذ من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس مرفوعا في محرم مات : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه . ( ولا فدية على فاعل ذلك به ) أي : الميت المحرم كتطييبه وإلباسه المخيط ونحوه . | ( ولا تمنع معتدة ) ماتت غير محرمة ( من طيب ) لسقوط الإحداد بموتها ( وتزال اللصوق ) بفتح اللام - أي : ما يلصق على البدن يمنع وصول الماء ليصل إلى البشرة كالحي . ( وإن سقط منه ) أي : الميت ( شيء ) بإزالة لصوق ( بقيت ومسح عليها ) كجبيرة حي ( ويزال نحو خاتم ) كسوار وحلقة ( ولو ببرده ) لأن تركه معه إضاعة مال بلا مصلحة و ( لا ) يزال ( أنف من ذهب ) لما فيه من

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٥٩