إذا كان ثمة رجال ونساء ولفضله بالذكورية . ( ومميز ومميزة بلا شهوة يحل لهما غسل ذلك ) أي : من مات من رجل أو امرأة أو خنثى حيث أطاقا ذلك وعلمهما من فيه أهلية للغسل وباشراه نص على ذلك في الرجل والمرأة قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا . قال في شرح الإقناع قلت : وكذا الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير أو صغيرة تطيقه . | ( ويتجه ) : لو ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ( مع ) وجود محرم فيهم أو فيهن و ( عدم تراب ) صالح للتيمم ؛ ( وجوب غسل ) ذلك الميت ( في حائل ) لقول مهنا : سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء ؟ قال : لا قلت : فكيف يصنع ؟ قال : تغسل وعليها ثيابها ؟ يصب الماء صبا . انتهى . فظاهر نص الإمام : جواز الغسل بحائل إن أمن مس البشرة وهو متجه . | ( وسن بداءة بتجهيز من يخاف عليه ) الفساد بتأخيره إذا مات جماعة بنحو هدم أو حريق ( ثم بذي أقارب ) ماتوا بهدم أو طاعون دفعة واحدة ؛ فيبدأ بمن يخشى فساده فإن استووا ؛ سن بداءة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي