حيث سوى بين العمد والخطأ تبعا لأبي المعالي وما ذكره المصنف هو المذهب . | ( وليس لرجل غسل ابنة سبع ) سنين فأكثر إن لم تكن زوجته أو أمته لأن لعورتها حكما . ( ولا لها ) أي : المرأة ( غسل ابن سبع ) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم . ( ولهما ) أي : الرجل والمرأة ( غسل من دون ذلك ) أي : السبع سنين ( ولو بلحظة ) من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته وابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم غسله النساء . ( مع حل نظر ومس عورته ) أي : من له دون السبع . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه : أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها . ( وحرم ذلك ) أي : نظر ومس عورة ( ممن بلغ سبعا ) من السنين ( ولو لزوج وزوجة ) وفاقا ( وإن مات رجل بين نساء ) لا رجل معهن ممن ( لا يباح لهن غسله ) بأن لم يكن فيهن زوجة ولا أمة له ؛ ييمم ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها ؛ يممت لما روى تمام في فوائده عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم ؛ تيمم كما ييمم الرجال . ( أو ) مات ( خنثى مشكل ) له سبع سنين فأكثر ( ولم تحضر أمة له ؛ يمم ) لما تقدم ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت . | ( وحرم ) أن ييمم من ذكر ( بدون حائل على غير محرم ) فيلف على يده خرقة عليها تراب فييممه بها فإن كان محرم فله أن ييممه بلا حائل . ( ورجل أولى بتيمم خنثى ) مشكل من امرأة فييمم
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي