تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بأب ثم بأقرب ثم بأفضل ثم ) ب ( أسن ثم قرعة ) إن تساووا لأنه لا مرجح إذن غيرها . | ( فرع : حرم أن يعود ) مسلم كافرا كبداءته بالسلام لما فيه من تعظيم ( أو يغسل مسلم كافرا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته ولو ذميا قريبا ) قال في الإنصاف : وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب لقوله تعالى : لا تتولوا قوما غضب الله عليهم . ( بل يوارى وجوبا لعدم ) من يواريه من الكفار كما فعل بكفار بدر واروهم في القليب ولا فرق بين الحربي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك لأن ترك المواراة مثلة به وقد نهي عنها . ( وكذا كل صاحب بدعة مكفرة ) كالجهمية . أصحاب جهم بن صفوان والجبرية القائلين : لا قدرة للعبد أصلا والله سبحانه لا يعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه تعالى حادث لا في محل ولا يوصف بما يوصف به غيره ؛ كالعلم والقدرة والإرادة والجنة والنار يفنيان . . إلى غير ذلك من مقالات أهل الإفك والضلال ولهذا ( قال ) الإمام ( أحمد : الجهمية ) لا يصلى عليهم . وقال عبد الله بن المبارك : ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال : إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية فإنهم تارة يقولون بالحلول وتارة يقولون بالتعطيل . ( و ) غلاة ( الرافضة ) على اختلاف أنواعهم المقررة في علم الكلام ( لا يصلى عليهم ) ولا تتبع جنائزهم ( قال ) الإمام أحمد : ( أهل البدع ) وهم : الإثنان وسبعون فرقة ( إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) لأنهم أعداء الله وأوليائه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٥٢