تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأنس أوصى أن يغسله محمد بن سيرين ولأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره . | ( ويتجه : ولو ) كان وصيه ( مميزا ) لصحة العبادة منه لنفسه فصح أن يتولى غسل غيره لاعتبار نيته وقولهم : يكره الغسل من مميز ؛ محله : إذا لم يكن وصيا وهو متجه . ( فأبوه ) إن لم يكن وصي لاختصاصه بالحنو والشفقة ( وإن علا ) لمشاركة الجد الأب في المعنى ( فابنه وإن نزل ) لقربه ( ثم الأقرب فالأقرب عصابة نسبا ) فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم عم لأبوين ثم عم لأب وهكذا ( ثم ) الأقرب فالأقرب من عصباته ( نعمة ) فيقدم المعتق ثم عصباته الأقرب فالأقرب ( ثم ذووا أرحامه ) كالأخ لأم والجد لها والعم لها وابن الأخت ونحوهم ( كميراث الأحرار في الجميع ) أي : جميع من تقدم فلا تقديم لرقيق لأنه لا يرث ( ثم الأجانب ) من الرجال ( فيقدم صديق ) على غيره قاله بعضهم قال في الفروع . فيتوجه منه تقديم الجار على غيره ( فأدين ) حيث كان أعرف من غيره لحديث ليله أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم ؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة رواه أحمد . والأولى ( ب ) غسل ( أنثى وصيتها ) لما تقدم في الرجل ( فأمها وإن علت ) أي : ثم أم أمها ثم أم أم أمها وهكذا . ( فبنتها وإن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٤٧