نزلت ) أي : فبنت بنتها فبنت بنت بنتها وهكذا . ( فبنت ابنها وإن نزل ) أي : بنت ابن ابنها وهكذا . ( ثم القربى فالقربى كميراث ) فتقدم أخت شقيقته ثم لأب ثم لأم وهكذا . ( وعمة وخالة ) سواء ( أو بنتا أخ وأخت سواء ) لاستوائهما في القرب والمحرمية أشبها العمتين أو الخالتين وحكم تقدمهن كرجال فيقدم منهن من يقدم من رجال لو كن رجالا . | ( وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج ) أي : إذا مات رجل ؛ فالأجنبي أولى بغسله من زوجته أو ماتت امرأة فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها للاختلاف فيه . ( وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد ) أي : إذا ماتت رقيقة مزوجة ؛ فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها بخلاف سيدها . أو مات رجل له زوجة وأم ولد ؛ فزوجته أولى بغسله من أم ولده لبقاء علقة الزوجية من الاعتداد والإحداد . وعلم منه جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر لقول عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء فغسلته . وغسل أبو موسى زوجته أم عبد الله ذكرهما أحمد وابن المنذر . وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله رواهما سعيد . فلها تغسيله إذا لم تكن ذمية . | ( ولو ) كانت ( غير مدخول بها أو مطلقة رجعيا وانقضت عدتها عقب موته بوضع ولم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها فإن تزوجت ؛ فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي