تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يغسلهم ولم يصل عليهم رواه البخاري وهو متجه . | ( ويغسلان ) أي : شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوبا ( كغيرهما ) ممن لم يمت شهيدا ( مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة أو حيض أو نفاس ) سواء انقطع دمهما أو لا ؛ فيغسل من ذكر غسلا واحدا لما تقدم في الجنب ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل الجنابة . ( وكذا ) لو طرأ ( إسلام ) على شخص ذكر أو أنثى فاستشهد قبل أن يغتسل وجب غسله كالجنب ونحوه قدمه في الفروع والإنصاف وجزم به في المنتهى ( خلافا له ) أي : للإقناع حيث قال : وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام ؛ لم يغسل . | ( وشرط ) لصحة غسله : ( طهورية ماء وإباحته ) كباقي الأغسال ( وتمييز غاسل ) لاعتبار نيته إذ من لم يميز لا نية له ( وعقله ) لتأهله للنية ( ونيته ) لحديث إنما الأعمال بالنيات ( وإسلامه ) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها ( غير نائب عن مسلم نواه ) أي : المسلم فيصح لوجود النية من أهلها كمن نوى رفع حدثه وأمر كافرا بغسل أعضائه . ( ولو ) كان من غسل الميت ( جنبا أو حائضا أو فاسقا ) لأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة ولا العدالة ( والأفضل ) أن يختار لغسله ( ثقة عارف بأحكام غسل ) احتياطا له ( والأولى به ) أي : غسله ( وصيه الحر العدل )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٤٦