تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفارقته نصا لقول ابن عباس : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه . ( و ) كره أيضا ( قضاء فائتة قبل صلاة عيد بموضعها وبعدها قبل مفارقته ) المصلي إماما كان أو مأموما ( بصحراء أو مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به . | ( و ) كره ( أن تصلى ) العيد ( بالجامع ) لمخالفة السنة ( بغير مكة ) فتسن فيها به وتقدم ( إلا لعذر ) كمطر ونحوه لحديث أبي هريرة قال : أصابنا مطر في يوم عيد ؛ فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه أبو داود . ( وسن لإمام استخلاف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نصا لفعل علي . ( ويخطب بهم ندبا إن شاؤوا ) وله فعلها قبل الإمام وبعده ( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم . ( فإن صلوا ) قبله ؛ ( فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ؛ ( سقط الفرض به وأجزأ ) بعد أول صلاة منهما ( أضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنويه طائفة مسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة ( ولا بأس بحضورها ) أي : صلاة العيد ( لنساء غير مطيبات و ) غير ( مزينات ) لقوله صلى الله عليه وسلم : وليخرجن تفلات ( ويعتزلن الرجال ) فلا يختلطن بهم خشية الافتتان بهن . ( وتعتزل حائض المصلى ) للخبر ( بحيث تسمع ) الخطبة ليحصل المقصود .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩٨