تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( وشرط لها ) أي : صلاة العيد ( غير خطبة ما ) شرط ( لجمعة من وقت ) كسائر المؤقتات ( واستيطان ) أربعين ( وعدد ) الجمعة ( وحضورهم ) لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل ؛ ( فلا تقام ) العيد ( إلا حيث تقام ) الجمعة لما تقدم . ( وهي ) أي : صلاة العيد : ( ركعتان ) تفعل ( قبل الخطبة ) . قال ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه . ( فلا يعتد بها ) أي : الخطبة ( قبلهما ) أي : ركعتي العيد ( عكس جمعة ) أي : كما لو خطب في الجمعة بعدها . وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة . قال الموفق : ولم يصح عن عثمان . ( ولا أذان لهما ) أي : صلاة العيدين ( ولا إقامة ) أيضا ؛ ( يكبر ب ) ركعة ( أولى ندبا بعد ) تكبيرة إحرام وبعد ( استفتاح وقبل تعوذ ستا ) زوائد ( و ) يكبر ( بثانية قبل قراءة خمسا ) زوائد نصا لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة قال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب . وقال عبد الله : قال أبي : أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجة وصححه ابن المديني . وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني . وقال أحمد : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩٩