| ( وشرط بعضهم ) كأسعد أبي المعالي وغيره ( كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم فلا يجزيء ) قراءة : ( ثم نظر أو مدهامتان ) لعدم استقلالهما . | ( ويتجه : ولا تحرم ) قراءتهما ( لجنب ) كآية الركوب والنزول والاسترجاع وهو متجه . ( والوصية بتقوى الله ) تعالى لأنها المقصودة من الخطبة ( بنحو : اتقوا الله أو : أطيعوه ) قال في التلخيص : فلا يتعين لفظها وقال في الإنصاف : لو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كفى على الصحيح . ( كل ذلك ) من الشروط مطلوب ( في كل خطبة ) من الخطبتين . | ( وموالاة جميع الخطبتين مع الصلاة ) فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي . ( والجهر بهما ) أي : الخطبتين ( بحيث يسمع العدد المعتبر ) للجمعة ( حيث لا مانع ) لهم من سماعه ( من نحو نوم ) كغفلة أو صمم بعضهم ( ومطر ) ورعد فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه ؛ لم تصح لعدم حصول المقصود . | ( وكونهما ) أي : الخطبتين ( بالعربية ) مع القدرة عليها كالقراءة . ( واختار في الإقناع : يترجم عاجز عنها ) أي :
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي