تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظهرا . ( وحضور العدد ) المعتبر للجمعة وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد لتكبيرة الإحرام ( وكونهما ) أي : الخطبتين ( ممن يصح أن يؤم فيهما ) أي : الجمعة ؛ فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان لما تقدم . | ( وأركانهما ) أي : الخطبتين . | ( حمد الله ) تعالى ( بلفظ : الحمد لله ) فلا يجزيء غيره بلا خلاف قاله في النكت لحديث أبي هريرة مرفوعا : كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله ؛ فهو أجذم رواه أبو داود ورواه جماعة مرسلا . وعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال : الحمد لله رواه أبو داود . ( والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى ؛ افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان قال في المبدع : ويتعين لفظ الصلاة أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته عليه ولأنه إيمان به والصلاة دعاء له وبينهما تفاوت . ( ولا يجب معها ) أي : مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( سلام ) عملا بالأصل . ( وقراءة آية كاملة ) لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس رواه مسلم . ولأنهما أقيما مقام ركعتين . والخطبة فرض فوجبت فيهما القراءة كالصلاة . ولا تتعين آية . قال أحمد : يقرأ ما شاء ولا يجزيء بعض آية لأنه لا يتعلق بما دونها حكم بدليل ؟ عدم منع الجنب منه ( ولو ) كان وقت قراءتها ( جنبا ويحرم ) عليه ذلك . ( ولا بأس بزيادة عليها ) أي : الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٧١