تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأدرك ( أقل من ركعة ف ) يتمها ( ظهرا ) لمفهوم الخبر السابق ولأن الجمعة لا تقضي . ( إن نواه ) عند إحرامه ( بوقته ) أي : الظهر ( وإلا ) بأن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم ينوه بأن نوى جمعة ؛ ( ف ) يتم صلاته ( نفلا ) أما في الأولى ؛ فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته . وأما الثانية ؛ فلحديث : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة وكالظهر مع العصر . | ( ومن ) أحرم مع الإمام بالجمعة و ( ركع معه ثم زحم عن سجود ) بأرض ؛ ( لزمه ) السجود مع إمامه ولو ( على ظهر إنسان أو رجله ) لقول عمر إذا اشتد الزحام ؛ فليسجد على ظهر أخيه رواه أبو داود الطيالسي وسعيد وكالمريض يأتي بما يمكنه ولا يصح . و ( لا ) يجوز ( وضع يديه أو رجليه على ظهر أو رجل غيره ويحرم ) للإيذاء بخلاف الجبهة . ( فإن لم يمكنه ) السجود على ظهر إنسان أو رجله ؛ ( فبزوال زحام ) يسجد بالأرض ويتبع إمامه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر وهو موجود هنا والمفارقة وقعت صورة لا حكما فلم تؤثر . ( ما لم يخف ) بسجوده بالأرض بعد زوال الزحام ( فوت ) ركعة ( ثانية ) مع الإمام فإن خافه ؛ ( ف ) إنه ( يتابعه ) أي : الإمام ( فيها ) أي : في الركعة الثانية ( وجوبا ) كالمسبوق ( وتصير ) ثانية الإمام ( أولاه ) أي : المأموم فيبني عليها ( ويتمها جمعة ) لأنه أدرك مع الإمام منها ركعة وتقدم لو زال عذره وقد رفع رأسه من ركوع الثانية ؛ تابعه وتتم ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة . ( فإن لم يتابعه ) المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها ( عالما تحريمه ؛ بطلت ) صلاته لتركه واجب المتابعة بلا عذر . ( و ) إن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٨