تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمعة ) لوجود الشروط كبقاء العدد من السامعين وإن لحقوا بعد النقص ؛ فإن أمكن استئناف الجمعة ؛ وإلا صلوا ظهرا . ( وإن رأى الإمام وحده ) أي : المأمومين اعتبار ( العدد فنقص ) العدد ؛ ( لم يجز أن يؤمهم ) لاعتقاده البطلان ( ولزمه أن يستخلف أحدهم ) ليصلي بهم لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك . ( وبالعكس ) ؛ بأن رأى المأمومون العدد وحدهم ( لا تلزم ) الجمعة ( واحدا منهما ) أي : لا من الإمام ولا من المأمومين لأنهم لا يعتقدون صحتها . ( ولو أمره ) أي : إمام الجمعة ( السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين ؛ لم يجز ) له من حيث الولاية أن يصلي ( بأقل ) من أربعين . ( ولو لم ير العدد ) بأن اعتقد صحتها بدونها ( ولا ) يملك ( أن يستخلف ) لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد في صلاة العيدين والاستسقاء ؛ فله أن يعمل برأيه . ( وبالعكس ) ؛ بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين ( الولاية باطلة ) لتعذرها من جهة الإمام . ( ولو لم يرها ) أي : الجمعة أي : وجوبها ( قوم بوطن مسكون ) لنقصهم عن الأربعين مثلا ؛ ( فللمحتسب أمرهم بها برأيه ) لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ولهذا المعنى قال أحمد : يصليها مع بر وفاجر مع اعتباره عدالة الإمام . ( ومن في وقتها ) أي : الجمعة ( أحرم ) بها ( وأدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أتم جمعة ) . رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا : من أدرك ركعة من الجمعة ؛ فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم . ( و ) إن أحرم ( بعده ) أي : بعد خروج وقت الجمعة ( ولو ) أدرك ( ركعتين ) ؛ فيتمها ظهرا . ( أو ) أحرم ( فيه ) أي : الوقت

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٧