تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سميع ) منه ( ولم يسمع ) كلامه ولا همهمته ؛ ( لم تصح ) لفوات المقصود . ( وإن نقصوا ) أي : الأربعون ( قبل إتمامها ) أي : الجمعة ؛ ( استأنفوا ظهرا ) نصا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة والمسبوق وإنما صحت منه تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة ( إن لم تمكن إعادتها ) جمعة بشروطها فإن أمكنت ؛ وجبت لأنها فرض الوقت . | ( ومر ) في باب النية : ( لو فارق ) المأموم الإمام ( لعذر بثانية ) جمعة ( فنقصوا ) عن الأربعين لا تبطل صلاة المفارق . ( وذكره ) هناك اتجاها وبينا ما فيه . ( وإن بقي العدد ) أي : الأربعون وبعد فراغ الخطبة حضر عشرة فأحرم بالجميع ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة وإليه الإشارة بقوله : ( ولو ) كان الباقون ( ممن يسمع الخطبة ولحقوا بهم ) أي : بمن كان مع الإمام ( قبل نقصهم ) عن الأربعين . | ( ويتجه ) : وكان لحقهم بهم ( فيما تدرك به ) الجمعة بأن كان قبل رفع الإمام من ركوع الثانية - وهو متجه - ( أتموا

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٦