تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يتمم عدد ) الجمعة ( من بلدين متقاربين ) في كل منهما دون أربعين لفقد شرطها . ( ولا يصح تجميع أهل بلد كامل ) فيه العدد ( في ) بلد ( ناقص ) فيه العدد ؛ فيلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع متبوعا ( والأولى مع تتمة العدد ) في بلدين فأكثر متقاربة ( تجميع كل قوم وحدهم ) في بلدهم إظهارا لشعار الإسلام . | ( الثالث حضوره ) أي : الأربعين من أهل وجوبها الخطبة والصلاة ( ولو كانوا كلهم عجما أو خرسا أو صما سوى الإمام ) وأما لو كانوا كذلك مع الإمام ؛ فلا تصح لفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا . | ( ويتجه : أو ) كان ( به ) أي : الإمام صمم وصلى ( في ) جماعة ( صم ) كلهم أي : فتصح جمعتهم إذ لولا الصمم لما فاتهم من سماع الخطبة شيء وهو اتجاه ضعيف لمخالفته لصريح كلامهم ومناقضته لما بعده . ( وإن قرب أصم ) من الخطيب ( وبعد

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٥