آجر أو لبن أو خشب أو غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء وعلم منه أنه ليس من شروطها المصر وأنها لا تصح من أهل الخرس ونحوها استقلالا وأما تبعا ؛ فتصح بل تجب كما تقدم . ( استيطان إقامة لا يظعنون ) أي : يرحلون ( عنها صيفا و ) لا ( شتاء ) لأن ذلك هو الاستيطان ؛ ( فلا ) تجب . | ولا تصح ( جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض ) لعدم الإقامة قال ابن تميم : وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة سنة ؛ فلا جمعة عليهم ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا . ( ولا ) تجب الجمعة ( بغير بناء كبيوت شعر وخيام ) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان ولذلك كانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها ( وتصح ) الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء ) ولو بلا عذر ؛ فلا يشترط لها البنيان لصلاة أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات وهو على ميل من المدينة ؛ لكن قال ابن عقيل إذا صلى بالصحراء استخلف من يصلي بالضعفة . | و ( لا ) تصح الجمعة ( فيما بعد ) عن البنيان ( ويتجه : عرفا ) قاله في المبدع لشبههم حينئذ بالمسافرين وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي