أي : الجمعة ( لمعذور ) تسقط عنه أفضل ( و ) حضورها ( لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن ) سيده ( وصبي أفضل ) خروجا من الخلاف . ( وندب تصدق بدينار أو نصفه ) على التخيير ( لتاركها ) أي : الجمعة ( بلا عذر ) للخبر رواه أحمد وغيره وضعفه النووي ورد تصحيح الحاكم له . ( ولا يكره لمن فاتته ) الجمعة صلاة الظهر جماعة . ( أو ) أي : ولا يكره ل ( من لم تلزمه ) الجمعة كالعبيد والنساء ( صلاة الظهر جماعة مع أمن فتنة ) لحديث فضل الجماعة وفعل ابن مسعود . وكذا لو تعددت الجمعة وقلنا يصلون الظهر ؛ فلا بأس بالجماعة بل مقتضى ما سبق وجوبها ؛ لكن إن خاف فتنته أخفاها وصلى حيث يأمن ذلك . ( وحرم سفر من تلزمه ) الجمعة بنفسه أو غيره ( بعد زوال ) الشمس في يومها . | ( ويتجه : أو ) أي : وحرم سفره إذا أريد فعلها ( قبله ) أي : قبل الزوال ( بعد ندائها ) الثاني . قال ابن حزم : اتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها لوجوب حضورها عليه بالنداء وهو متجه . ( حتى يصلي ) الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت فلم يجز له تفويتها بالسفر بخلاف غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر ( إن لم يخف فوت رفقته ) بسفر مباح فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر . ( وكره )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي