السفر ( قبله ) أي : قبل الزوال بعد طلوع الفجر لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن ابنه عن عمر قال : لا تحبس الجمعة عن سفر وكما لو سافر من الليل ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة . وإنما كره السفر قبل الزوال لحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره وأن لا يعان على حاجته وقال يحيى بن كثير : قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره وكذا قال الإمام أحمد . ( ما لم يأت ) مسافر ( بها ) أي : الجمعة ( في طريقه فيهما ) أي : فيما إذا سافر بعد الزوال وقبله فإن أتى بها في طريقه لم يحرم ولم يكره لأداء فرضه .
| ( فصل )
| ( ولصحتها ) أي : الجمعة ( شروط ) أربعة ( ليس منها ) أي : الشروط : ( إذن إمام و ) لا ( مصر ) فتصح في القرى ( كعيد وكسوف واستسقاء ) لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه . وقال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين وكانوا يجمعون . | ( أحدها ) ؛ أي : شروط الجمعة : ( الوقت ) لأنها مفروضة فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات ( وهو ) أي : وقت الجمعة ( من أول وقت عيد ) نص عليه لحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن