صلى الظهر قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو بعده ؛ لم تصح لأن الجمعة فرض الوقت فأشبه ما لو صلى الظهر فيعيدها ظهرا إن تعذرت عليه الجمعة . وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها وإلا انتظر حتى يتيقن انقضاءها . لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ؛ فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه جزم به المجد . | ( وتصح ) الظهر ( من نحو معذور ) كخائف على نفسه أو ماله قبل تجميع إمام لأنه فرضه وقد أداه . ( وإن كان تأخير ) الظهر إلى أن تصلى الجمعة ( أفضل ) فإنه قد زال عذره ؛ فتلزمه الجمعة ؛ لكن من دام عذره كالمرأة والخنثى ؛ فالتقديم في حقهما أفضل ولعله مراد من أطلقه . قاله في المبدع . ( ولو زال عذره قبله ) أي : قبل تجميع الإمام كمغصوب حج عنه ثم عوفي . ( فإن حضرها ) أي : حضر المعذور الجمعة ( بعد ) أن صلى الظهر للعذر ؛ ( كانت ) الجمعة ( نفلا ) لأن الأولى أسقطت فرضه . | ( ويتجه : ولم تنعقد به ) الجمعة أي : لا يحسب من العدد لما تقدم وهو متجه . | و ( لا ) يسقط فرض ( صبي بلغ ) بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الإمام بل يجب عليه أن يعيد صلاة ظهر ببلوغه في وقتها أو وقت العصر لأنها كانت نفلا وقد صارت فرضا . ( وحضورها )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي