تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانا ؛ لزمته بغيره لعموم الآية والأخبار . ( ولا ) تجب أيضا على ( من هو خارج البلد وبينه وبينها وقت فعلها فوق فرسخ ) لما تقدم . ( ولا ) تجب ( على عبد ) سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها ( و ) لا على ( مبعض مطلقا ) أي : سواء كان بينه وبين سيده مهايأة والجمعة في نوبته أو لا . ( و ) لا على ( امرأة و ) لا على ( خنثى ) مشكل لحديث طارق بن شهاب . والخنثى لم تتحقق ذكوريته ؛ لكن يستحب له حضورها احتياطا . | ( ومن حضرها ) أي : الجمعة ( منهم ) أي : من مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى ؛ ( أجزأته ) عن الظهر لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا صلاها ؛ فكالمريض تكلف المشقة . ( ولم تنعقد ) الجمعة ( به ) ؛ فلا يحسب من العدد لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا . ( ولم يجز أن يؤم فيها ) لئلا يصير التابع متبوعا . | فائدة : من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل وجوبها لأنه تبع لهم فلا يتقدمهم قاله ابن مفلح . | ( ولا ) يجوز أن يؤم فيها ( من لزمته ) الجمعة ( بغيره ) كمسافر أقام لطلب علم أو تجارة ومن بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ لما تقدم . ( وتجب ) الجمعة ( على مريض ومعذور ) بشغل أو عذر يبيح تركها إذا ( حضرها وتنعقد به ) وجاز أن يؤم فيها لأن الساقط عند الحضور للمشقة فإذا تكلفها وحضر تعينت عليه كمريض بالمسجد . ( ولا تصح ) صلاة ( ظهر ) يوم الجمعة ممن يلزمه حضور جمعة ) بنفسه أو غيره ( قبل فراغها يقينا ) فلو شك هل

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥٩