تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك ( كمن بقرى صغيرة ) لا يبلغ عدد كل قرية أربعين وليس بينه وبين ما تقام به أكثر من فرسخ . ( و ) كمن ب ( خيام ) جمع : خيمة وهو : بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر قال ابن الأعرابي : لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من أربعة عيدان وتسقف بالثمام وخيمت بالمكان بالتشديد : أقمت فيه . ( ومسافر لا يقصر ) بأن كان سفره دون المسافة أو سفر معصية ( فتلزمهم ) أي : المذكورين من سكان قرى صغيرة أو خيام ونحوها كمن ببيوت الشعر ومسافرين لا يقصرون ( بغيرهم ) لأنهم من أهل الجمعة كأهل المصر لقوله صلى الله عليه وسلم : الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود ورواه الدارقطني ولفظه إنما الجمعة على من سمع الجمعة والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام نصا ؛ لكن لما كان اعتبار سماع النداء غير ممكن لأنه يكون فيهم الأصم وثقيل السمع وقد يكون بين يدي الإمام ؛ فيختص بسماعه أهل المسجد اعتبر بمظنته . والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا إذا كان المؤذن صيتا والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية وهو فرسخ . فلو سمعه أهل قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها أو لم يسمعه لمن حال بينه وبين جبل أو كان في انخفاض ؛ لم تجب في الأولى ووجبت فيما عداها اعتبارا بالمظنة . | ( ولا تجب على مسافر أبيح له القصر ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير . وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره - نص عليه - فلو أقام المسافر ما يمنع القصر

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥٨