بالدين . ( لا عذر له ) من الأعذار المبيحة لتركها وتقدمت في بابها . فإن كان له عذر ؛ سقط عنه الحضور لا الوجوب . ( مستوطن ببناء ) معتادا ( ولو من قصب ) لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء ( ولو تفرق ) البناء ( وشمله اسم واحد ولو ) كان بينه وبين موضع الجمعة ( فوق فراسخ ) نصا ( أو تفرق ) تفرقا ( كثيرا ) . قال في الإنصاف : سواء سمع النداء أو لم يسمعه وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا فإذا شمله اسم واحد أي : لأنه بلد واحد فلا فرق فيه بين البعيد والقريب ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قيد التفرق باليسير . وإن تفرق ما لم تجر به العادة ؛ لم تصح فيها صححه في المبدع إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب عليهم الجمعة ويتبعهم الباقون . وربض البلد وهو : ما حولها له حكمه ولو كان بينهما فرجة إذ لا يشترط اتصال بعض البنيان ببعض ( إن بلغوا ) أي : أهل القرية ( أربعين ) من أهل وجوبها . ( أو ) أي : وتلزم الجمعة مستوطني ( قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها صيفا وشتاء ) حيث بلغوا العدد لاستيطانهم بها قبل إصلاحها أشبه ما لو كانوا مستوطنين وانهدمت دورهم وأرادوا إصلاحها . | ( و ) تجب الجمعة أيضا ( على خارج عن بلد تقام به ) الجمعة ( و ) الحال أن ( بينه وبين مسجده ) أي : مسجد التجميع من بلد ( وقت فعلها ) أي : الجمعة ( فرسخ ) نصا تقريبا ( فأقل ) من
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي