( مع بقاء وقتها ) أي : الجمعة ؛ ( لم تصح ) ظهرهم لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به . وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان الظهر . | ( ويتجه : إلا إن أيس ) من يريد أن يصليها ( من فعلها ) في ذلك البلد ولم يمكن تحصيل جمعة في بلد آخر ؛ فتصح الظهر منه حينئذ للعذر وهو متجه . ( وتترك ) أي : تؤخر ( فجر فائتة ) وغيرها مثلها ( لخوف فوتها ) أي : الجمعة لأنه لا يمكن تداركها بخلاف غيرها من الصلوات . ( والظهر بدل عنها ) أي : الجمعة ( إذا فاتت ) لأنها لا تقضى . | ( وتجب ) الجمعة ( عينا على كل ذكر ) حكاه ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال . ( مسلم ) لا كافر ولو مرتدا ( مكلف ) فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود وقال : طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات قاله في المبدع . ( حر ) لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي