غيره ( وأهل ) غيره على الصحيح من المذهب ( و ) أما من ذب عن ( مال غيره ) ؛ فيصلي صلاة خائف على قول مرجوح . وذكر البهوتي في شرح المنتهى . أنه إذا ذب عن مال غيره يصلي صلاة خائف وقال : صححه في الإنصاف وهو سهو منه إذ صاحب الإنصاف لم يذكر ذلك . | ( فإن كانت ) صلاة الخوف صليت ( لسواد ) أي : شخص ( ظنه عدوا ) فتبين عدمه ؛ أعاد ( أو ) صلاها لعدو ثم تبين ( دونه مانع ) كبحر يحول بينهما ؛ ( أعاد ) لعدم وجود المبيح وندرة صلاة الخوف بخلاف من تيمم لذلك ثم ظهر خلافه لعموم البلوى في الأسفار . و ( لا ) يعيد ( إن ) صلى صلاة خوف
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٥٢